714  ( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنا أحمد بن كامل  ، ثنا  محمد بن إسماعيل السلمي  ، ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري   . ( وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن علي الحافظ  ، ثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  ، ثنا  أبو موسى : محمد بن المثنى  ، ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، ثنا  هشام بن حسان  ، ثنا  حميد بن هلال  ، عن أبي بردة  ، عن أبي موسى   : أنهم كانوا جلوسا ، فذكروا ما يوجب الغسل . زاد أبو موسى  في حديثه ، فقال من حضره من المهاجرين   : إذا مس الختان الختان وجب الغسل   . وقال من حضره من الأنصار   : لا حتى يدفق - ثم اتفقا في المعنى - قال أبو موسى :  أنا آتي بالخبر . فقام إلى عائشة  ، فسلم ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك  [ ص: 164 ] التي ولدتك ، إنما أنا أمك . قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل   . لفظ حديث السلمي  رواه مسلم  في الصحيح ، عن  محمد بن المثنى  ، عن الأنصاري   . 
وقد رواه  يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن أبي موسى  ، إلا أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما رفعه عن  سعيد بن المسيب   علي بن زيد بن جدعان   .  وعلي بن زيد  لا يحتج بحديثه ، وهذه الرواية التي أخرجها مسلم  في الصحيح رواية صحيحة مسندة . 
				
						
						
