7140  ( ورواه  الثوري   ) ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  رضي الله عنه ، قال : إن كان عندك مال استفدته ، فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول  . وعن حارثة بن أبي الرجال  ، عن عمرة  ، عن عائشة  رضي الله عنها ، قالت : ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، ( أخبرنا ) بهما أبو بكر الأصبهاني  ، أنبأ أبو نصر العراقي  ، ثنا سفيان بن محمد  ، ثنا  علي بن الحسن  ، ثنا  عبد الله بن الوليد  ، ثنا سفيان  ، فذكرهما جميعا . 
				
						
						
