7203 باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه .
( أخبرنا ) العدل علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ، ثنا ، ثنا أبو محمد : عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن عقيل ، عن ، أخبرني ابن شهاب ؛ أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره : لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبا هريرة أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر رضي الله عنه : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه في الصحيح عن البخاري ، وأخرجه يحيى بن بكير مسلم عن قتيبة ، عن الليث ، وقالا : عقالا .
وحديث ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : بهز بن حكيم من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها . قد مضى ذكره .