7294 جماع أبواب صدقة الزرع . 
باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر بن الحسن القاضي  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالوا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  يحيى بن آدم  ، ثنا  سفيان بن سعيد  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن يحيى بن عمارة  ، عن أبي سعيد  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق   . رواه مسلم  في الصحيح عن  عبد بن حميد  ، عن  يحيى بن آدم   . 
				
						
						
