7426 ( أخبرنا ) أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن : محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن ، قال : ابن عمر . ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
قال الشيخ : وهذا قول عامة أهل العلم ، والذي روي عن رضي الله عنه أنه قال : لا زكاة في العرض . فقد قال ابن عباس في كتاب القديم : إسناد الحديث ، عن الشافعي ضعيف ، وكان اتباع حديث ابن عباس لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . قال الشيخ : وقد حكى ابن عمر ابن المنذر ، عن عائشة ، مثل ما روينا ، عن وابن عباس ، ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح : لا زكاة في العرض ، أي إذا لم يرد به التجارة . ابن عمر