7492 وأما الذي روي عن  قيس بن سعد  في ذلك ، فأخبرناه أبو طاهر الفقيه  ، أنبأ  أبو عثمان : عمرو بن عبد الله البصري  ، ثنا  أبو أحمد : محمد بن عبد الوهاب  ، أنبأ  يعلى بن عبيد  ، ثنا سفيان  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن  القاسم بن مخيمرة  ، عن أبي عمار  ، قال : سألنا  قيس بن سعد  عن صدقة الفطر ؟ فقال : أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تنزل الزكاة  ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ، ولم ينهنا ، ونحن نفعله  . 
قال الشيخ : وهذا لا يدل على سقوط فرضها ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر ، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا ، فلا يجوز تركها ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
