7547 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره . 
( أخبرنا )  أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، أنبأ  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني  ، أنبأ محمد بن عبد الوهاب  ، أنبأ  قبيصة يعني ابن عقبة  ، ثنا سفيان  ، عن  زيد بن أسلم ،  عن  عياض بن عبد الله بن أبي سرح  ، عن أبي سعيد  ، قال : كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط   . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : كنا نعطي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية  ، وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة . أخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث  سفيان الثوري  كما تقدم ذكره . 
				
						
						
