7598 باب ما ورد في حقوق المال .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن عبد الملك يعني ابن أبي سليمان أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس يومئذ فيها جماء ، ولا مكسورة القرن " . قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي [ ص: 183 ] زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب ، وهو يفر منه ، ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ما من صاحب إبل ، ولا غنم ، ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة . رواه " مسلم في الصحيح عن . محمد بن عبد الله بن نمير
ورواه ، عن ابن جريج أبي الزبير بمعناه ، قال أبو الزبير وسمعت يقول هذا القول ، ثم سألنا عبيد بن عمير عن ذلك ، فقال : مثل قول جابر بن عبد الله عبيد وقال أبو الزبير سمعت يقول ، قال : رجل : عبيد بن عمير . يا رسول الله ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها ، وحمل عليها في سبيل الله
( أخبرنا ) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور ، أنبأ جدي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا ثنا محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، أنبأ ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير : أنه سمع فذكره . رواه جابر بن عبد الله مسلم عن ، ورواية محمد بن رافع أبي الزبير ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة وروايته ، عن عبيد بن عمير مسندة . جابر بن عبد الله
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن زياد ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا ، أنبأ يونس بن عبد الأعلى ، حدثني عبد الله بن وهب ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فذكر الحديث ، وفيه : أبي هريرة . وذكر الحديث . رواه ولا صاحب إبل لا يعطي حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار مسلم في الصحيح عن ، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى ، عن حفص بن ميسرة . ورواه زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فقال في الحديث : سهيل بن أبي صالح ، ولم يذكر اللفظ في الحلب . ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها
ورواه ، عن أبو عمر الغداني بمعناه ، فيمن لا يؤدي حقها ، فقيل له : وما حق الإبل يا أبي هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتطرق الفحل ، وتسقي اللبن . أبا هريرة
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا يزيد بن هارون شعبة ، عن قتادة ، عن ، عن أبي عمر الغداني فذكره . واللفظ مختلف إلا ما نقلته من لفظ أبي هريرة . أبي هريرة
وهذه الرواية قد توهم أن تفسير الحق في رواية أبي صالح من قول كما هو في رواية أبي هريرة من قول أبي عمر الغداني . وقد ذهب أكثر العلماء : إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة ما لم يضطر إليه غيره ، وقد مضت الدلالة على ذلك في أول كتاب الزكاة ، وقد وردت أخبار في التحريض على المنيحة ، وهي محمولة على الاستحباب . والله أعلم . أبي هريرة