766 باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن ، عن الأعمش سالم ، عن كريب ، عن ، ابن عباس ، قالت : ميمونة بنت الحارث ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله . رواه عن في الصحيح عن البخاري ، عن الفريابي . سفيان الثوري