7702 باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر ، وصار الأمر الأول منسوخا . 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  بحر بن نصر بن سابق الخولاني  ، قال : قرئ على  عبد الله بن وهب  ، أخبرك  عمرو بن الحارث  ، عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن  يزيد بن أبي عبيد  ، عن  سلمة بن الأكوع  ، قال : كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى  بطعام مسكين ، حتى أنزلت الآية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه   )  . رواه مسلم  في الصحيح عن عمرو بن سواد  ، عن ابن وهب   . 
				
						
						
