798 باب غسل المرأة من الجنابة والحيض .
[ ص: 180 ] ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، ثنا ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ( وأخبرنا ) عبيد الله بن معاذ أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عمرو بن مطر يحيى بن محمد بن البختري ، ثنا ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن معاذ شعبة ، عن إبراهيم ، وهو ابن مهاجر ، عن عن صفية بنت شيبة عائشة : أسماء - تعني بنت شكل - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الحيض ، فقال : " " . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : " سبحان الله تطهري بها " . واستتر ، قالت تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة تطهر بها عائشة : تتبعي بها أثر الدم ، وسألته عن ، فقال : " تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ، ثم تصبين على رأسك الماء ، ثم تدلكيه حتى يبلغ شئون رأسك ، ثم تفيضين عليك الماء " . وقالت الغسل من الجنابة عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه . رواه أن مسلم في الصحيح عن . كذا في كتابنا " شئون " ، وأهل اللغة يقولون : سور أو شوى ، وقالوا : سوره أعلاه ، وشواه جلده . عبيد الله بن معاذ