801 باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها .
[ ص: 181 ] ( أخبرنا ) ، أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي عبد الرزاق ، أنا ، عن الثوري ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إنى امرأة أشد ضفر رأسي - أو قالت : عقص رأسي - أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : " لا ، أم سلمة إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت . رواه عن مسلم في الصحيح عن عن عبد بن حميد عبد الرزاق .