8726 باب ما يحرم فيه من الثياب .
( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد بن علي المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا ثنا يوسف بن يعقوب القاضي محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا أخبرني موسى بن عقبة كريب ، عن قال : ابن عباس المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه ، عن شيء من الإزار والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قد كان قلدها ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها ، ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت . رواه انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من في الصحيح عن البخاري . محمد بن أبي بكر المقدمي