9538 ورواه عمر بن قيس  ، وليس بالقوي ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة   [ ص: 165 ] عن  ابن عباس   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقال للمسلم صرورة   . أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني  ، أنبأ  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز  ، ثنا طاهر بن خالد بن نزار  ، ثنا أبي ، ثنا عمر بن قيس  ، فذكره . 
وقد رواه  سفيان بن عيينة  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ورواه  ابن جريج  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  من قوله ، ونفى أن يكون ذلك عن  ابن عباس  ، أو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالله أعلم . وفي رواية  ابن عيينة  وغيره ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة  قال : كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ، ويقول : إني صرورة ، فيقال له : دعوا الصرورة لجهله ، وإن رمى بجعره في رجله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا صرورة في الإسلام   . وفي رواية أخرى : يلطم وجه الرجل ، ثم يقول : إني صرورة . فيقال : ردوا صرورة وجهه ، ولو ألقى سلحه في رجله  . وروي عن منصور بن أبي سليم  تارة ، عن  جبير بن مطعم  ، وتارة عن ابن جبير  ، عن أبيه ، وتارة عن ابن أخي جبير  ، وتارة عن  نافع بن جبير  ، أراه عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة  ؛ لا صرورة  . 
				
						
						
