9559 باب المحرم يصيب امرأته ما دون الجماع
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ ، ثنا ، ثنا موسى بن إسحاق القاضي ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن علي رضي الله عنه قال : . هذا منقطع . من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما
وقد روي في معناه عن : وأنه يتم حجه ، وهو قول ابن عباس ، سعيد بن جبير وقتادة ، والفقهاء .