112 - حدثنا قال : نا الحسن بن عرفة هشيم قال : نا ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
[ ص: 225 ] وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وأخطأ فيه ، والحفاظ يروونه عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب . ابن عمر