[ ص: 102 ] بقية مما روى أنس عن أبي بكر
40 - حدثنا قال : نا محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنس بن مالك أبا بكر ، رحمه الله لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، في خمس : شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدا وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين : بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما [ ص: 103 ] أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ويعطي للمصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما ، وقال : ليس في الغنم صدقة في سائمتها حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة " . هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها، بسم الله الرحمن الرحيم ،
41 - وحدثنا قال : نا الفضل بن سهل ، يونس بن محمد قالا : ثنا وسريج بن النعمان ، عن حماد بن سلمة ثمامة ، عن أنس ، أن أبا بكر ، لما استخلف كتب له كتابا فيه التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، وذكر الحديث. فريضة الصدقة
[ ص: 104 ] 42 - وحدثنا قال : نا محمد بن المثنى ، قال : نا عمرو بن عاصم الكلابي قال : نا عمران القطان معمر ، عن ، عن الزهري أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .