10488 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب في قال : كان امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها يقول : " لا بأس به ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض " ، وكان ابن سيرين الحسن يقول : " يفرق بينهما ، وإن أصابها ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان " .