10583 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري وقتادة في قال : لم آمره بشيء ، قالا : " على الخاطب نصف الصداق " ، قال رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر : " فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف " ، قال الزهري : ولا عدة عليها " . الزهري