باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
10626 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الكريم ، أن أبا موسى أخبره : أن ، أنكح أحدهما وليين كلاهما جائز نكاحه عبيد الله بن الحر الجعفي ، وأنكح الآخر آخر ، وأنكح عبيد الله قبل مجمعها الآخر ، فقضى بها علي بن أبي طالب لعبيد الله قال : وأبو موسى جار لعبيد الله قال : فبلغني عن . . . الحكم بن عتيبة علي لعبيد الله ، ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها ، وأنها جعفية " .