10898  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  قال :  أتي   عبد الله بن مسعود  ، فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض لهم ، ثم قال : " إني أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى  لها صداق امرأة من نسائها   ، ولا  وكس ،  ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث " ، فقام   معقل بن سنان الأشجعي  ، فقال : " أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في  بروع ابنة واشق  امرأة من  بني رؤاس   من  بني عامر بن رؤاس بن صعصعة   ، " وبه يأخذ  سفيان     " .  
				
						
						
