باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك  
 10906  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  إسماعيل  ،  عن   الشعبي     : " في  رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها ، فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا   ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ،      [ ص: 297 ] إلا أن يأتي ببينة على الوفاء     " .  
   10907  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ابن شبرمة  مثله .  
   10908  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن   عطاء بن السائب  ، عن   سعيد بن جبير  مثله .  
قال  سفيان     : " إذا لم يقم بينة فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا  تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى   ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					