10912  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن عطاء قال : " يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ، ولا يجوز على      [ ص: 300 ] الثيب " ، فقلت :  يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها   ؟ قال : " لا " ، قلت : فيقارب فيه ؟ قال : " لا     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					