11078 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب قال : دخل على الحكم بن عتيبة الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن قال : سئل عن ذلك البكر تطلق ثلاثا ، ابن عباس ، وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ، قال فخرج ، وأنا معه فأتى الحكم بن عتيبة وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول طاوسا فيها فأخبره ، وأخبره بقول ابن عباس قال : فرأيت الزهري رفع يديه تعجبا من ذلك ، وقال : والله ما كان طاوسا يجعلها إلا واحدة . ابن عباس