باب طلاق التي لم تحض
11107 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي في الرجل يطلق البكر لم تحض قال : " تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد " .
11108 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء مثله .


