باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
[ ص: 375 ] 11260 عبد الرزاق ، عن الثوري ، أخبرنا أبو إسحاق قال : سألت الشعبي وعبد الله بن معقل عن رجل طلق امرأته فلقيه رجل ، فقال : طلقت ؟ قال : نعم ، ثم لقي آخر ، فقال : طلقت امرأتك قال : نعم ، ثم لقي آخر ، فقال : طلقت امرأتك قال : نعم ، قالا : " نيته في ذلك " .


