1152 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " لا إذا رأت الطهر فلتغتسل ، فإن رأت بعده دما فهي مستحاضة ، فإن ذلك بين ظهراني قرئها " قال : " فتصلي ما رأت الطهر ، ثم تستكمل على أقرائها ، فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة فلتصلي " . الحائض رأت الطهر ، وتطهرت ثم رأت بعده دما أحيضة هي