باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
11571 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " ليس ذلك بإيلاء ، قيل له المظاهر تمضي له أربعة أشهر ذلكم توعظون به عقوبة ، ثم قال في الإيلاء على ناحية قال : وقال لي في الظهار ما قال ، ففرق بينهما " .