11697  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : حدثت  أن ابن مسعود قال : " إن  آلى ثم طلق   فهما فرسا رهان " ، قال : وأقول : " إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء ، وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة كما لو طلقها ،      [ ص: 467 ] ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة وقع الإيلاء ، وليست له بامرأة     " .  
				
						
						
