باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة  
 [ ص: 490 ]  11785  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن  عطاء  قال : " إن  افتدت منه ثم طلق في العدة   لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها     " .  
				
						
						
