11787  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  وسألته عن  الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها      : " فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها "     . قال : كان  الحسن  ،  وقتادة  ،   والزهري  ، يقولون : " لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة " .  
				
						
						
