باب نفقة المختلعة الحامل
11863 عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : " نفقة المفتدية الحبلى على زوجها " قال : قاله ابن شهاب ، وقال ابن جريج : " إن كان علم بحبلها ، أو لم يعلم ، فالنفقة عليه إلا [ ص: 508 ] أن يكون اشترط أن نفقتك ليست علي " . وقال عمرو بن دينار : " ينفق عليها إنما ينفق على ولده .
11864 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال : " لها النفقة " .


