12024
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=977646أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، خرج مع علي [ ص: 21 ] إلى اليمن ، وأرسل إلى امرأته nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها ، وأمر لها nindex.php?page=showalam&ids=14062الحارث بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، بنفقة ، فاستقلتها ، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=treesubj&link=29162_32223_29036_25531_12629_12701_11059_13033_13034_11742لا نفقة لك " واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين يا رسول الله قال : " إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها " ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك ، فحدثته ، فأتى مروان ، فأخبره ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن . قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلى ما تحبسونها قال
عبد الرزاق : " وحدثنا
معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا
[ ص: 22 ] بهذا الآخر بعد " .
12024
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=977646أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ [ ص: 21 ] إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14062الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، بِنَفَقَةٍ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَقَالَا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=treesubj&link=29162_32223_29036_25531_12629_12701_11059_13033_13034_11742لَا نَفَقَةَ لَكِ " وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا " ، فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ nindex.php?page=showalam&ids=16812قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَحَدَّثَتْهُ ، فَأَتَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَحَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ثُمَّ حَدَّثَنَا
[ ص: 22 ] بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ " .