12130 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ، عن عبد الله بن أبي بكر حميد بن نافع ، أن ، أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة : [ ص: 48 ] زينب بنت أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أم حبيبة بنت أبي سفيان أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب حاجة ، غير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام " . قال : وقالت أنها دخلت على زينب : زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : أما والله ما لي حاجة بالطيب ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا زينب بنت جحش " . قالت ودخلت على زينب : وسمعت صلى الله عليه وسلم تقول : أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي حميد : فقلت لزينب : وما ترمي البعرة على رأس الحول ؟ قالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا . قيل لمالك : وما الحفش ؟ قال : الخص . ولبست من شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به " فقلت له : وما تفتض به ؟ قال : " تمسح به " ، فقل ما [ ص: 49 ] تفتض بشيء إلا مات قال : " ثم تخرج فتعطى البعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب " . جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها ، أفأكحلها ؟ قال : " لا " ، مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول . قال