12177
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة nindex.php?page=treesubj&link=24214_28973في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها فترمي به على أبيه ضرارا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده يقول : " ولا الوالد ، فينتزعه منها ضرارا ، إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها ، فهي أحق به إذا رضيت بذلك " .
12177
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ nindex.php?page=treesubj&link=24214_28973فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : " وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ " .