12225 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها " .
12226 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن [ ص: 69 ] عمر مثله .


