12416  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  حماد  ،  عن  إبراهيم  في  الرجل يقذف امرأته ، ثم يموت أحدهما قال : " يتوارثان ولا ملاعنة بينهما      12417  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  حماد  مثله     12418  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن   الزهري  مثله . قال  معمر     : وقاله  الحسن  أيضا ، قال : " يتوارثان ولا يسأل الباقي عن شيء " .  
				
						
						
