12445 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني ، عن داود بن الحصين عكرمة ، عن قال : ابن عباس ، وقال : " إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه " وقال : " إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أحمر سبطا ، فهو من زوج المرأة " فجاءت به أسود جعدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمره ليس لولا ما قضى الله فيه فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا " . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم