12503  عبد الرزاق  ، عن  ابن التيمي  ، عن أبيه ، عن   طاوس  ،  ومجاهد  ،   والشعبي  ، عن  الحكم  ،  وعن  إبراهيم  قالوا : " في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ، وكانوا يقولون :    " ليس على قاذفهن حد      "     .  
				
						
						
