12848 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن سعيد بن [ ص: 216 ] وهب قال : جاء رجل إلى ، فقال : ابن عمر . فقال : " لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : إما أن تزوجها ، وإما أن تشتريها ، أو تهبها لك " . إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أطوف عليها