13461 عبد الرزاق عن معمر ، عن في الزهري قال : " يجلد مائة ، وتقوم عليه هي وولدها ، ثم يغرم لصاحبه الثمن " . وأما رجل وطئ جارية [ ص: 357 ] له فيها شرك ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون : " تقوم عليه هي ، ولا يقوم عليه ولدها " .