13540 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، قال : سئل وابن جريج : ابن شهاب قال : " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا ، كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفعوا ، وفرض فيها كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ؟ أبو بكر أربعين سوطا ، وفرض فيها عمر ثمانين سوطا " .
13541 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن جريج عطاء ، أنه سمع يقول : عبيد بن عمير " ، فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه وأبي بكر وبعض إمارة عمر ، ثم خشي أن يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا [ ص: 378 ] فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين " ، ثم قال : " هذا أدنى الحدود "