13750 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " يجلد إذا قال ذلك ، ولم يأت عليه ببينة " قيل له : فكانت قد زنت وهي أمة قال : " فلا حد " . رجل قال لامرأة كانت أمة ، ثم عتقت : قد زنيت ، وأنت بيعة ، فلم يأت ببينة على ذلك