13931 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج ثور ، عن أن عمرو بن شعيب سفيان بن عبد الله ، كتب إلى عمر يسأله . ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه : " إنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ، والملجة
والضرار : أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة : الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي ، والملجة : اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها " .