13957  عن   الثوري  ، عن  منصور  ،  عن  إبراهيم  قال :  سألته ، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا ؟ قال : " لا بأس به ، اليهودية      [ ص: 479 ] والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم      "  قال  إبراهيم     : " وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء " .  
				
						
						
