13971 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن قال : " ابن عباس وتستحلف مع شهادتها " قال : وجاء شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية رجل ، [ ص: 483 ] فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس : " انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء " قال : فلم يحل الحول حتى برص ثديها . ابن عباس