14121 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن خالة لي ، أنه سأل جعفر بن سليمان مجاهدا قال : قلت : فقال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، قال ابن طاوس : " إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت " . بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل ، وجدت معه حريرا آخذه منه ؟