14245 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن ، عن الثوري ابن عون ، عن إبراهيم في قال : " إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري " ، قال رجل يبيع الرجل السلعة فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها عندك فيموت سفيان : " وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها " .