14994  أخبرنا  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري  في  سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمائة ، وقام نصفها على الآخر بخمسين   ، فباعاها مرابحة فلصاحب المائة الثلثان من الربح ، ولصاحب الخمسين ثلث الربح ، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده ، وإن باعاه مساومة فرأس المال ، والربح بينهما نصفان "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					