باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
15129 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن [ ص: 257 ] قال : " ابن سيرين " . لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ، ويحمل لك بضاعة
15130 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن أبيه " أنه كرهه " . ابن طاوس